الشيخ محسن الأراكي

40

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة

« لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين » « 1 » . وهو ظاهر كلام الشيخ عماد الدين الطبرسي كما حكاه في البحار عن كتابه نهج العرفان حيث قال بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة : « إنّ الإمامية أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور ؛ حيث إنّهم لا يجوّزون الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة » « 2 » . وهو أيضاً ما يمكن استظهاره من كلام القاضي عبد العزيز بن البرّاج في كتابه المهذّب ، إذ قال : « واعلم أنّ فرض الجمعة لا يصحّ كونه فريضة إلّا بشروط متى اجتمعت صحّ كونه فريضة جمعة ، ووجبت لذلك إلى أن قال : والشروط التي ذكرناها هي : أن يكون المكلّف كذلك حرّاً ، بالغاً إلى أن قال : ويحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جرى مجراه » « 3 » . وظاهرٌ أنّ المقصود ب - « من جرى مجراه » : الفقيه العادل الجامع لشرائط النيابة عن المعصوم ؛ فإنّه الذي يجري مجرى الإمام أو من نصبه عند قصور اليد عن الوصول إليه لإمامة الجمعة . واختاره أيضاً الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي ، وقد ألّف في ذلك رسالة خاصة ، قال في مقدّمتها :

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 151 . ( 2 ) بحار الأنوار 145 : 89 . ( 3 ) المهذّب ( لابن البرّاج ) 100 : 1 .